الشيخ الأنصاري
273
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وأما الزرع ففي المسالك أنه يتعين ابقاؤه بالأجرة ( 1 ) ، لأن ( 2 ) له أمدا ينتظر . ولعله ( 3 ) لامكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين . بخلاف مسألة الشجر ، فان في تعيين ابقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض ، لطول مدة البقاء . فتأمل ( 4 ) :